الشيخ محمد أمين زين الدين
226
كلمة التقوى
بفوات الركن الاختياري من وقت عرفات ، فالظاهر وجوب العدول عليه إلى حج الافراد واتمامه كذلك وإن كان آثما عاصيا بتأخيره أفعال العمرة باختياره . [ المسألة 465 : ] إذا دخل المكلف المتمتع مكة واعتقد أن الوقت واسع يستطيع أن يتم فيه أعمال عمرته ويحل منها ثم يحرم بعدها للحج ويدرك الموقف ، فأتم طوافه وسعيه بهذا القصد ، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده وقد فاته الموقف الاختياري بعرفات ، فالظاهر بطلان طوافه وسعيه وأنه باق على احرامه الأول ، ولذلك فيجب عليه أن يعدل بنيته إلى حج الافراد وأن يبادر لادراك الموقف الاضطراري في عرفات في ليلة العاشر ، فإن لم يقدر على ادراكه أدرك الموقف الاختياري في المشعر الحرام ، وبذلك يصح حجه مفردا ، وعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد فراغه من الحج إذا كان حج التمتع واجبا عليه . [ المسألة 466 : ] إذا أحرمت المرأة بعمرة التمتع وهي حائض أو نفساء ، وقدمت مكة وهي كذلك وجب عليها أن تنتظر ، فإن هي طهرت من حدثها في سعة من الوقت اغتسلت ثم طافت بالبيت طواف العمرة وسعت وأحلت من احرامها ، ثم أحرمت بحج التمتع في موعده ، وإن استمر بها الدم حتى ضاق الوقت ولم يمكن لها الطواف لتتم العمرة ، وجب عليها أن تعدل بنيتها إلى حج الافراد وتخرج إلى المشاعر لتؤدي المناسك ، فإذا تم الحج وجب عليها أن تعتمر عمرة مفردة إذا كانت عمرة التمتع واجبة عليها ، وكفاها حج الافراد والعمرة المفردة اللذان أتت بهما عما في ذمتها من حج التمتع وعمرته ، والمدار على أن تدرك الركن من الوقوف الاختياري